عبد الرزاق الصنعاني

291

المصنف

باب كيف أمر الدية ؟ ( 17254 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النفس بالدية . ( 17255 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير ، لكل بعير أوقية ، فذلك أربعة ( 1 ) آلاف ، فلما كان عمر غلت الإبل ( 2 ) ورخصت الورق ، فجعلها عمر وقية ( 3 ) ونصفا ، ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا ، فجعلها عمر أوقيتين ، فذلك ثمانية آلاف ، ثم لم تزل الإبل تغلوا ، وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا ، أو ألف دينار ، ومن البقر مئتا بقرة ، ومن الشاة ألف ( 4 ) شاة . ( 17256 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء : كانت الدية من الإبل ، حتى كان عمر بن الخطاب ، فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير ، قال : قلت لعطاء : وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة ( 5 ) ، أو مئتي بقرة ، أو ألفي شاة ، ولم يعط ذهبا ؟ قال : إن شاء أعطى إبلا ، ولم يعط ذهبا ، هو الأمر الأول . ( 17257 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما ؟ قال : لا ، لا يتعاقل أهل القرى من

--> ( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أربع ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( غلت الأغلب ) وهو تحريف . ( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أوقية ) . ( 4 ) في ( ح ) ( ألفا ) . ( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( بقرة ) .